رئيس التحرير
عصام كامل

عالم أزهري: زواج التجربة زنا.. وهذه آخر وصايا النبي | فيديو

فيتو
أوضح الشيخ محمد أبو بكر من علماء الأزهر الشريف، حكم الشرع في زواج التجربة، مشيرًا إلى أن الزواج ميثاق احترمه الله في القرآن الكريم وكل الشرائع السماوية.


وأضاف خلال برنامج "إني قريب" المذاع علي قناة "النهار": "الميثاق الغليظ لا يجوز التهاون أو الاستهتار به، الزواج ربنا جعله أبدي وليس مؤقت.. مينفعش الزواج يبقى مؤقت ومينفعش الزوجين يعيشوا مع بعض بشروط إنما يعيشوا ما شاء الله وكيفما شاء الله".

وتابع: "ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا شرع جميل اسمه الزواج وعندما يتدخل ابن آدم فيه بهدف التغيير والتبديل والتحريف لا شك أنه سيخلق جنين مشوه ولذلك هذا ليس تكريم للمرأة أو البنت أو حتى الرجل ولكنه تفريغ الزواج من معناه ووضع الأمر في نطاق الشهوة وتصبح المرأة سلعة يتم تجربتها، المرأة بدلًا من أن تكون مكرمة تتحول إلى سلعة وهذا لا يليق بمكانتها وقيمتها التي قدرها وكرمها الله عز وجل".

وأكد: "زواج التجربة وكل زواج عدا الزواج الذي أجمع عليه الفقهاء فاسد لا يصلح إنما هو زنا لا يمت بدين الله بصلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت آخر وصاياه: أوصيكم بالنساء".


وأعلنت دار الإفتاء ما انتهت إليه في دراستها حول ما يسمى إعلاميًا بـ"زواج التجربة"، وذلك على النحو التالي: 

أولًا: الزواجُ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بالمسمَّى، لا بالاسم، أي: النَّظَر الشرعي لعقد الزواج يكون على مضمونِه لا على اسمه؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقد زواجٍ بالصحة أو البطلان لا بد من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه.

ثانيًا: ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة" مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية، وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني.


ثالثًا: تهيب دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة.


رابعًا: إطلاقُ الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ أو فسادِ العقد؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –والتي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة-؛ فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ.


خامسًا: اشتراطُ مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.


سادسًا: اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد ولا مُخِلاًّ بالمقصود منه، ولا مما يقتضيه العقد أيضًا، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم» (رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه).


سابعًا: تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلُكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله، وهذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خَلْق وَعيٍ وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.
الجريدة الرسمية