رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المسنة ضحية الابتزاز بفيديو إباحي: أغراني بجسمه

احالة عاطل الي محكمة
احالة عاطل الي محكمة الجنايات بتهمة ابتزاز مسنة ثرية
قالت صاحبة شركة تبلغ من العمر ٦٣ سنة في تحقيقات النيابة العامة في واقعة تعرضها للابتزاز على يد شاب، واستيلائه منها على مبالغ مالية مقابل عدم نشر فيديو اباحي يجمعه بها في مكتبها الكائن أعلى شركتها.


وأقرت بارتكابها الرذيلة مع المتهم بعد أن أغراها بجسمه قائلة: "وقعت في حبه من أول نظرة وسلمته نفسي وخنت زوجي اللي كان ممتنع عن ممارسة العلاقة الحميمية واعطائي حقوقي ومكنتش اعرف إنه بيصورني وعملي فخ". 

وأضافت السيدة أنها طلبت من المتهم إصلاح حقيبة يدها وبعد أسبوع اتصل بها هاتفيا وقال لها انه إثناء تصليحه الحقيبة اكتشف صاحب المحل الفيديو قائلا لها إن والده وضع الكاميرا دون معرفته وطلب منها مبلغ ٥٠٠ ألف لإسكات صاحب المحل والحصول على الفيديو وبالفعل فعلت ثم دفعت مبلغ ٧٧٠ ألف له شخصيا إلى أن أوقعت به بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.


وكانت نيابة مصر الجديدة أمرت بإحالة عاطل إلي محكمة الجنايات بتهمة ابتزاز  مسنة ثرية وطلب منها مبلغ مالي ٣ ملايين جنيه مقابل عدم نشر فيديو إباحي معه عبر شبكة الإنترنت.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر ٣٤ سنة تعرف علي المجني عليها عبر تطبيق الايمو واستدرجها بأنه يحتاج إلى فرصة عمل كونه فقيرا ووالده طرده من المنزل.

وأضافت التحقيقات إن المجني عليها عرضت عليه فرصة عمل وحددت له موعدا للتحدث في مكتبها حيث إنها تدير شركة خاصة، ولكن المتهم أوهمها بالحب والغرام حتي نجح في الإيقاع بها وداخل المكتب شهد أول لقاء حميمي بينهما، ثم توالت اللقاءات وقام بتصويرها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ابتز المجني عليها وطلب منها ٣ ملايين جنيه مقابل عدم نشر الفيديو وبالفعل نجح في أخذ ٧٧٠ ألف جنيه منها.


وأكد مصدر قضائي أن سكوت الفتاة وخوفها من المبتز، يجعلها فريسة سهلة له، في حين أن الابتزاز الإلكتروني، جريمة يعاقب عليها القانون المصري، حتى وإن كانت هي أيضًا مخطئة، وشريكة في الأمر.

و أن المادة 327 من قانون العقوبات المصري تحمى المبتز بالنص على  كل من هدد غيره بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف، موضحًا إنه في هذه الحالات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.

ويعاقب بالحبس، إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيا، بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر.

كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ونصح الفتيات اللاتي يتعرضن لتلك المشكلة، بعدم الانصياع لرغبات الطرف الآخر، وسرعة التقدم ببلاغ إلى إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، لأنها ستقوم بتعقب المراسلات التي يقوم من خلالها هذا الشخص بتهديدها، وتقنين الإجراءات بمعرفة النيابة العامة، عقب الإبلاغ وعمل محضر، وذلك لتقديم المتهم إلى المحاكمة.
Advertisements
الجريدة الرسمية