تعرف على وسائل التصويت في انتخابات فرعيات المحامين
أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من رجائي عطية نقيب المحامين، وبرئاسة مجدي سخى، وكيل النقابة، بيانا، تضمن خمسة بنود، بينها ما قررته اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي.
أولاً: الوقوف على كافة الإجراءات التنفيذية لإجراء الانتخابات في مواعيدها، ولاسيما أن جميع الإجراءات تسير وفق البرنامج المعد لها، وتم الانتهاء من كافة ما يخص إتمام الانتخابات في مواعيدها.
ثانياً: قررت اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي:
أ- بالنسبة للنقابات التي تضم جزئية واحدة حتى سبع جزئيات، يتم اختبار سبعة أعضاء دون التقيد بأي جزئية.
ب- بالنسبة للنقابات التي تضم أكثر من سبع جزئيات يتم اختيار العدد المطلوب وفقاً لعدد الجزئيات الأكثر من سبعة حسب عدد الجزئيات لكل نقابة.
ج- سيتم وضع صندوق بكل لجنة للموافقة من عدمه على الميزانيات لكل نقابة فرعية.
د- في حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر تعلن اللجنة فوز الأقدم قيداً.
ه- الفائز بالتزكية يظل اسمه بورقة إبداء الرأي لكي تعلن اللجنة القضائية فوزه وحتى لو حصل على صوته فقط.
ثالثاً: أكدت اللجنة على ضرورة الإشراف القضائي على عملية التصويت وإبداء الرأي والفرز وإعلان النتائج.
رابعاً: التزمت اللجنة بضرورة إجراء الانتخابات في الأماكن المحددة وفقاً لقانون المحاماة وهي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، مقارات النقابات الفرعية.
خامساً: راجعت اللجنة عدد اللجان بالمرحلتين الأولى والثانية وتبين أن أكثر من ثمانين بالمائة من اللجان داخل غرف المحامين بالمحاكم.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الخميس، برفض أربعة طعون متعلقة بانتخابات النقابات الفرعية، والمقامة من منتصر الزيات وأحمد قناوى وحسين أحمد، وطالبت بوقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وإعادة انتخاب الجمعيات العمومية للدمج مرة أخرى.
وكانت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت فى وقت سابق برفض طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين؛ الأول مقام من أشرف زكى نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة، والثاني مقام من محمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته.
وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندا بندا.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال.
وأكدت المحكمة في الحيثيات أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رايه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة.
أولاً: الوقوف على كافة الإجراءات التنفيذية لإجراء الانتخابات في مواعيدها، ولاسيما أن جميع الإجراءات تسير وفق البرنامج المعد لها، وتم الانتهاء من كافة ما يخص إتمام الانتخابات في مواعيدها.
ثانياً: قررت اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي:
أ- بالنسبة للنقابات التي تضم جزئية واحدة حتى سبع جزئيات، يتم اختبار سبعة أعضاء دون التقيد بأي جزئية.
ب- بالنسبة للنقابات التي تضم أكثر من سبع جزئيات يتم اختيار العدد المطلوب وفقاً لعدد الجزئيات الأكثر من سبعة حسب عدد الجزئيات لكل نقابة.
ج- سيتم وضع صندوق بكل لجنة للموافقة من عدمه على الميزانيات لكل نقابة فرعية.
د- في حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر تعلن اللجنة فوز الأقدم قيداً.
ه- الفائز بالتزكية يظل اسمه بورقة إبداء الرأي لكي تعلن اللجنة القضائية فوزه وحتى لو حصل على صوته فقط.
ثالثاً: أكدت اللجنة على ضرورة الإشراف القضائي على عملية التصويت وإبداء الرأي والفرز وإعلان النتائج.
رابعاً: التزمت اللجنة بضرورة إجراء الانتخابات في الأماكن المحددة وفقاً لقانون المحاماة وهي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، مقارات النقابات الفرعية.
خامساً: راجعت اللجنة عدد اللجان بالمرحلتين الأولى والثانية وتبين أن أكثر من ثمانين بالمائة من اللجان داخل غرف المحامين بالمحاكم.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الخميس، برفض أربعة طعون متعلقة بانتخابات النقابات الفرعية، والمقامة من منتصر الزيات وأحمد قناوى وحسين أحمد، وطالبت بوقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وإعادة انتخاب الجمعيات العمومية للدمج مرة أخرى.
وكانت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت فى وقت سابق برفض طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين؛ الأول مقام من أشرف زكى نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة، والثاني مقام من محمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته.
وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندا بندا.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال.
وأكدت المحكمة في الحيثيات أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رايه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة.