رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات صادمة للمتهم بقتل تاجر دواجن وتقطيع جثته وإلقائها في القمامة بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أدلى المتهم بقتل تاجر وتقطيعه بالساطور إلى أشلاء وإلقائها في القمامة بالجيزة باعترافات تفصيلية أمام اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وقال إنه أشترى بضاعة من المجنى عليه لكنه تعثر فى السداد.


وأضاف المتهم أن المجنى عليه لم يكف عن إلحاحه بسداد المبلغ، وقبل الواقعة نشبت مشاجرة بينهما بسبب تأخره فى السداد، وأن الضحية هدده باتخاذ إجراءات قانونية فى حالة عدم سداده.  

وتابع المتهم: إنه فكر في التخلص من المجنى عليه خوفا من المساءلة القانونية، مضيفا أنه تواصل مع الضحية وطلب منه الحضور إلى منزله لأخذ المبالغ المالية.

وأضاف المتهم، إنه عقب دخول المجنى عليه المنزل قام بخنقه، ثم أحضر كيس بلاستيك كبيرا ووضع عليه الجثة، وقام بتقطيعها بالساطور إلى أشلاء.

وتابع المتهم: إنه عقب تقطيع الجثة إلى أشلاء وضعها داخل أكياس بلاستيك والقاها فى القمامة لإبعاد الشبهة عنه.

وكان اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا يفيد بتلقي المديرية بلاغا باختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة جنائية فى اختفائه.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بينه وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة المختفى لصاحب المحل، بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة وتم تتبع خط سير التاجر  حتى أن وصل لمنزل صاحب المحل واختفى عقب ذلك.

وبسؤال صاحب المحل أنكر مقابلة المجنى عليه، وبالضغط عليه وبمواجهته بتفريغ كاميرات المراقبة، اعترف بقتله بسبب إلحاحه فى سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد.
 
وتم بارشادة العثور على الجثة والأداء المستخدمة في إرتكاب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسة على ذمة التحقيقات.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية