القوى العاملة تلزم الإدارات الفنية بالإشراف على مثيلتها بالمحافظات
أصدر
وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قرارا يقضي بأن تتولى مديريات القوى العاملة
بالمحافظات تنفيذ السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية على المستوى المحلي،
وعلى الأخص تنظيم وتخطيط القوى العاملة، ورعايتها وحمايتها، وضمان تنفيذ أحكام
قانون العمل، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ،
وكافة القوانين ذات الصلة بمجالات العمل.
وألزم القرار الإدارات الفنية المختصة بديوان عام الوزارة - كل في حدود اختصاصه - بالإشراف الفني على الإدارات النظيرة بالمديريات، وعليها القيام بالمشاركة في إعداد خطط وبرامج العمل، واعتمادها، ومتابعة تنفيذها، وإعداد مؤشرات قياس التنفيذ، وإعداد تقييم سنوي وشهري للإدارات الفنية بالمديريات وعرضها على السلطة المختصة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك ، ووضع القواعد، والنظم، والتعليمات الفنية، بشأن خطط وبرامج العمل، وضمان موافاة مديريات القوى العاملة بها، وبأي تعديل يطرأ عليها أولاً بأول .
ونص القرار على موافاة الإدارات الفنية بالمديريات بكافة التعليمات الوزارية الصادرة بشأن مجالات عمل الوزارة، وعليها القيام بمتابعة تنفيذها، وتقييم الإنجازات المحققة، وإعداد تقارير دورية بشأنها للعرض على السلطة المختصة بالوزارة، وموافاة السلطة المختصة بالمحافظة بنتائج التقييم.
وأجاز القرار لشاغلي الدرجة العالية - دون غيرهم - إصدار كتب دورية وتعميمها على مستوى العاملين بالوزارة والمديريات، أو على مستوى مواقع العمل والإنتاج ـ بحسب الأحوال .
وحدد القرار ضوابط لذلك تتضمن عرض الموضوع على السلطة المختصة متضمناً مبرراته، مرفقاً به مسودة الكتاب الدوري، والحصول على موافقة كتابية بإصداره ، وقيد الكتب الدورية بسجل إلكتروني أو ورقي موحد بمكتب الوزير ، على أن يُحفظ الأصل بالمكتب، وتسلم الإدارة المركزية صورة طبق الأصل لتعميمها والعمل بمقتضاها، فضلا عن قيام رئيس الإدارة المركزية المختص بمتابعة تنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري ، وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر بنتائج المتابعة، ومدى جدوى استمرار العمل به، او الحاجة إلى تحديثه .
ويلتزم مديري مديريات القوى العاملة بتعميم الكتب الدورية أو التعليمات الصادرة عن الوزارة، وضمان علم كافة العاملين بالمديرية بها، والإشراف المباشر على تنفيذها.
وعاقب القرار تأديبياً كل من يخالف أحكامه، أو التهاون في تنفيذه، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أخل بواجبات وظيفته الإشرافية من شاغلي الوظائف القيادية بالوزارة ومديريات القوى العاملة.
وألزم القرار الإدارات الفنية المختصة بديوان عام الوزارة - كل في حدود اختصاصه - بالإشراف الفني على الإدارات النظيرة بالمديريات، وعليها القيام بالمشاركة في إعداد خطط وبرامج العمل، واعتمادها، ومتابعة تنفيذها، وإعداد مؤشرات قياس التنفيذ، وإعداد تقييم سنوي وشهري للإدارات الفنية بالمديريات وعرضها على السلطة المختصة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك ، ووضع القواعد، والنظم، والتعليمات الفنية، بشأن خطط وبرامج العمل، وضمان موافاة مديريات القوى العاملة بها، وبأي تعديل يطرأ عليها أولاً بأول .
ونص القرار على موافاة الإدارات الفنية بالمديريات بكافة التعليمات الوزارية الصادرة بشأن مجالات عمل الوزارة، وعليها القيام بمتابعة تنفيذها، وتقييم الإنجازات المحققة، وإعداد تقارير دورية بشأنها للعرض على السلطة المختصة بالوزارة، وموافاة السلطة المختصة بالمحافظة بنتائج التقييم.
وأجاز القرار لشاغلي الدرجة العالية - دون غيرهم - إصدار كتب دورية وتعميمها على مستوى العاملين بالوزارة والمديريات، أو على مستوى مواقع العمل والإنتاج ـ بحسب الأحوال .
وحدد القرار ضوابط لذلك تتضمن عرض الموضوع على السلطة المختصة متضمناً مبرراته، مرفقاً به مسودة الكتاب الدوري، والحصول على موافقة كتابية بإصداره ، وقيد الكتب الدورية بسجل إلكتروني أو ورقي موحد بمكتب الوزير ، على أن يُحفظ الأصل بالمكتب، وتسلم الإدارة المركزية صورة طبق الأصل لتعميمها والعمل بمقتضاها، فضلا عن قيام رئيس الإدارة المركزية المختص بمتابعة تنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري ، وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر بنتائج المتابعة، ومدى جدوى استمرار العمل به، او الحاجة إلى تحديثه .
ويلتزم مديري مديريات القوى العاملة بتعميم الكتب الدورية أو التعليمات الصادرة عن الوزارة، وضمان علم كافة العاملين بالمديرية بها، والإشراف المباشر على تنفيذها.
وعاقب القرار تأديبياً كل من يخالف أحكامه، أو التهاون في تنفيذه، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أخل بواجبات وظيفته الإشرافية من شاغلي الوظائف القيادية بالوزارة ومديريات القوى العاملة.