مد المهلة لمنتجي ومستوردي أجهزة إطفاء الحريق اليدوية لتوفيق أوضاعهم
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 17، الصادر في 21 يناير 2021، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 650 لسنة 2020، بشأن مد المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمواصفة الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف لمدة أربعة أشهر أخرى.
وينص القرار على أن تمد المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمواصفة الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف رقم (م.ق.م 734) والمنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2020، لمدة أربعة أشهر أخرى تنتهي في 30/4/2021 أو لحين الانتهاء من وضع المواصفة القياسية المصرية الجديدة أيهما أقرب.
وينص القرار على أن تمد المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمواصفة الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف رقم (م.ق.م 734) والمنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2020، لمدة أربعة أشهر أخرى تنتهي في 30/4/2021 أو لحين الانتهاء من وضع المواصفة القياسية المصرية الجديدة أيهما أقرب.