رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف حقيقة اختطاف كهربائي وسرقة أموال الشركة التابع لها

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، غموض وملابسات اختلاق واقعة خطف وسرقة مبالغ مالية خاصة خاصة بإحدى الشركات في منطقة الموسكى.


البداية، كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من شخصين (كهربائى بإحدى الشركات – مدير مالى بذات الشركة) حيث قرر الأول بأنه حال تواجده بدائرة القسم لشراء بعض الأدوات الكهربائية لصالح الشركة عمله، اصطدمت به إحدى السيارات وترجل منها بعض الأشخاص قاموا باصطحابه بالسيارة بدعوى إسعافه بإحدى المستشفيات، إلا أنه فوجئ بقيامهم بالتوجه لإحدى الدروب الجبلية بدائرة قسم شرطة المقطم، وتهديده بأسلحة بيضاء والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته بجروح باليدين والاستيلاء منه على (مبلغ مالى خاص بالشركة عمله) ولاذوا بالفرار، وعقب ذلك توجه إلى إحدى المستشفيات لتوقيع الكشف عليه "دون تحرير تقرير طبى بحالته" وقام بالإتصال بالثانى لإخطاره بالواقعة وحضرا للإبلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبمناقشته أقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك الشركة عمله لعدم تسليمه مستحقاته المالية المتأخرة ، فاختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه عقب استلامه من الشركة لشراء أدوات كهربائية، وفى سبيل ذلك قام بإخفائه وإحداث إصابته بنفسه باستخدام سلاح أبيض "كتر" للادعاء بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه واختلاق الواقعة.

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إحداث إصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية