رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عصابة "الشطة" لسرقة التوك توك في الزيتون

ضبط عصابة الشطة بالزيتون
ضبط عصابة الشطة بالزيتون
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين قاما بإلقاء "شطة" فى وجة سائق واستولوا منه على توك توك بمنطقة الزيتون.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد انه أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون الحالة الأمنية بشارع محطة الزيتون دائرة القسم، تمكنوا من ضبط  "م. م. س" 18 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم، و"ا. ع. م" 20 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبحوزتهما المضبوطات التالية" كيس يحوي كمية من مسحوق الشطة، سلاح أبيض " كتر " . 

وعقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية " توك توك " كرهاً عن قائدها" م. س. ع" 19 سنة سائق توك توك ومقيم ـ دائرة القسم , وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة ـ باستخدام المضبوطات بحوزتهما .

وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته " توك توك  " بالشارع محل الضبط  استوقفه المتهمان بدعوي استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما  إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه، والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط ـ محدثان إصابته المشار إليها، والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهاً عنه إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما  . 

وبمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليه، وما أسفر عنه الضبط  اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية