رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالبساتين

ضبط لص هواتف المحمول
ضبط لص هواتف المحمول بالبساتين
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة بمنطقة البساتين.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات المتاجر، قيام "ا. ع.ع" 32 سنة، لا يعمل، ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في 9 قضايا أخرها القضية رقم 13767/2018 جنح البساتين مخدرات بارتكاب العديد من حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب الخطف المغافلة. 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات المتاجر من ضبطه.


وبمواجهته بالتحريات أيدها ، وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب المغافلة ، الخطف مترجلا ، واعترف بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب.

وتم بإشادة ضبط كافة الهواتف المستولي عليها لدي عملائه " ، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.


وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية ، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.


كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية