رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من "المأذونين الشرعيين" على وثيقة زواج التجربة

الشيخ ابراهيم سليم
الشيخ ابراهيم سليم منتصر رئيس صندوق المأذونين الشرعين
قال الشيخ ابراهيم سليم منتصر، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين إن الله تبارك وتعالي عندما شرع النكاح وضع له من الضوابط التي تصونه وتحافظ علي المجتمع حيث إن الأسرة هي نواة المجتمع والشرع الحكيم حدد لكل طرف ماله وما عليه من حقوق وواجبات .


وأكد منتصر، ردا على ما أثير بشأن زواج التجربة: أهم الأشياء التي تحافظ علي استقرار الأسرة أن  تكون العلاقة الزوجية  قائمة علي الدوام فإن شابها ما يعكر صفوها أباح أن يتفرقا بالمعروف وفقا للضوابط الشرعية والحقوق المترتبة علي ذلك والتي حددها الشرع الحكيم في حدود حالة الزوج عسرا ويسرا.

وأضاف رئيس صندوق المأذونين في تصريح خاص لـ"فيتو": أن الفقهاء والأزهر أكدوا أنه يمكن وضع أي شروط في عقد الزواج بشرط ألا يحرم حلالا أو يحل محرما لحديث : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).

وقال : "نحن مع رأي الأزهر الشريف  الذي أكد خلال فتواه أن تحديد مدة افتراضية لعقد الزواج أو اشتراط عدم وقوع الطلاق بين الزوجين لمدة محددة غير جائز ويؤدي لبطلان عقد الزواج".

وكانت دار الإفتاء، قالت إنها اطلعت على الأسئلة الواردة إليها حول ما يسمى إعلاميا بمبادرة زواج التجربة، والتى تعنى زيادة الشروط والضوابط المتعلقة في عقد الزواج، وإثباته فى عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، لإلزام الزوجين بعدم الانفصال فى مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها فى حل من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.

وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الأحد، أن المبادرة بجميع تفاصيلها الواردة إليها قيد الدراسة والبحث عبر عدة لجان منبثقة عن الدار، لدراستها من جميع جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها.

وأشارت الإفتاء، إلى أنها ستعلن ما توصلت إليه فور انتهاء اللجان من الدراسة والبحث.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية حالة من الجدل، وذلك بعد كثرة الحديث عن ظاهرة الزواج المؤقت، أو"زواج التجربة"، والذي تدور فكرته حول أنه عقد مدنى ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان فى العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة.

واعتبره البعض بأنه  يحل مشکلات تأخر الزواج وتزايد أعداد الطلاق، ويناسب الشباب الذين لا يملكون التكاليف الباهظة للزواج،  فيما رأى البعض الآخر أنه يهدد هذا النوع من الزواج بإقامة علاقات أسرية لا تتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية فى الزواج التى تتطلب تدشين بناء متكامل لإنشاء أسرة صالحة بعقد غير محدد المدة.

وأكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بـ زواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا.

كما أكد المركز أن الزواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد.

وأشار إلي أنه من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.

وأضاف المركز أنه على الجانب الآخر كفل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مِثلُه عادةً.

وجَعَل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضي عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية.

وأوضح أنه فيما بيخص  صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع.

وشدد المركز على أن زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.

وتابع : ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو «التَّأقيت».

Advertisements
الجريدة الرسمية