ضبط بائعة و3 آخرين بتهمة سرقة محتويات عيادة طبيب بالأزبكية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على بائعة و3 اخرين لسرقتهم محتويات عيادة طبيب فى منطقة الأزبكية.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية يفيد بتلقيه بلاغا من "اشرف.م.ا" 45 سنة، مساعد طبيب بعيادة الدكتور "ناصر .ل" الكائنة دائرة القسم بأكتشافة كسر شباك العيادة محل عملة وسرقة (جهاز كمبيوتر لاب توب ، جهاز كمبيوتر ، طابعة . 3 برواز ، 5 قطع مكتبية).
وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة "حمادة .ع.م" 40 سنة، عاطل، ومقيم إمبابة والسابق إتهامة فى 18 قضية سرقة، و"مصطفى .ا.ع" 28 سنة، بائع، ومقيم بنى سويف والسابق إتهامة فى 9 قضايا سرقة، و"مصطفى . أ . م" 27 سنة، قهوجى، ومقيم عين شمس والسابق إتهامة 3 قضايا، و"رجاء. غ.أ" بائعة، ومقيمة الجيزة والسابق إتهامة بقضية مشاجرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم أعترفوا بالواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية يفيد بتلقيه بلاغا من "اشرف.م.ا" 45 سنة، مساعد طبيب بعيادة الدكتور "ناصر .ل" الكائنة دائرة القسم بأكتشافة كسر شباك العيادة محل عملة وسرقة (جهاز كمبيوتر لاب توب ، جهاز كمبيوتر ، طابعة . 3 برواز ، 5 قطع مكتبية).
وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة "حمادة .ع.م" 40 سنة، عاطل، ومقيم إمبابة والسابق إتهامة فى 18 قضية سرقة، و"مصطفى .ا.ع" 28 سنة، بائع، ومقيم بنى سويف والسابق إتهامة فى 9 قضايا سرقة، و"مصطفى . أ . م" 27 سنة، قهوجى، ومقيم عين شمس والسابق إتهامة 3 قضايا، و"رجاء. غ.أ" بائعة، ومقيمة الجيزة والسابق إتهامة بقضية مشاجرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم أعترفوا بالواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.