ضبط عصابة فرض الاتاوات على أصحاب المزارع بطريق الإسكندرية الصحراوي
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في فرض الإتاوات على أصحاب المزارع بطريق إسكندرية الصحراوي.
وأكدت معلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بقيام (6 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مطلوب التنفيذ عليهما وسبق اتهامهما فى قضايا "سلاح- ضرب") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة والإتاوات على المواطنين ملاك المزارع والأراضى الكائنة بطريق ( القاهرة _ الإسكندرية) الصحراوى، واتخاذهم من مزرعة كائنة بذات الطريق وكراً لهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 بنادق آلية –2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – منظار – 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم التشكيل العصابى بتخطيط من أحد المتهمين، واستخدامهم الأسلحة النارية المضبوطة فى نشاطهم الإجرامى.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهدافوضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية.
وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
والمادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
وأكدت معلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بقيام (6 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مطلوب التنفيذ عليهما وسبق اتهامهما فى قضايا "سلاح- ضرب") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة والإتاوات على المواطنين ملاك المزارع والأراضى الكائنة بطريق ( القاهرة _ الإسكندرية) الصحراوى، واتخاذهم من مزرعة كائنة بذات الطريق وكراً لهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 بنادق آلية –2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – منظار – 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم التشكيل العصابى بتخطيط من أحد المتهمين، واستخدامهم الأسلحة النارية المضبوطة فى نشاطهم الإجرامى.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهدافوضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية.
وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
والمادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".