رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفرق بين التحفظ على أموال الإخوان ونقلها لخزينة الدولة

محكمة
محكمة
أوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي الفرق بين التحفظ علي أموال الإخوان ونقل أموال الإخوان لخزينة الدولة. 

وقال "الجيزاوي" إن هناك فرقا شاسعا بين المصادرة والتحفظ على الأموال وخاصة في مجابهة الإرهاب الذي هو من أشد الأخطار علي المجتمع المصري إن لم يكن أخطرها. 


وأضاف "الجيزاوي" أن التحفظ على الأموال الإرهابية طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، حيث نصت المادة 3 من  القانون سالف البيان:
تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالمعلومات المؤيدة للطلب وإذا لم يتم الحكم في محاكمة الإرهابيين  يجوزإعادة تقديم الطلب مرة أخرى لدائرة الجنايات المختصة مع جواز الطعن علي القرار خلال ٦٠ يوم من صدوره في كل الأحوال.

وأضاف أن المصادرة تختلف عنها والتي نظمها القانون في المادة ٣٠ من قانون العقوبات وهي إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك فالمصادرة هو اجراء يصدر من محكمة الموضوع التي تحاكم المتهمين وتكون بعقوبة تكميلية في حالة ادانة المتهمين الإرهابيينن. 

وأردف "الجيزاوي" ان القانون قد نظم الكيانات الارهابية ان كانت تلك الأموال بطبيعتها تحتاج لشخص يديرها فانه يتم تعيين شخص يدير تلك الاموال طبقا للنصوص الوكالة المنظم في القانون المدني.

وكانت قد قضت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، امس الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها إلى خزانة الدولة. 

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كلا من: ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

على الجانب الآخر قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى المقامة أمامها من "عثمان عناني"، الممثل القانوني لجمعية الإخوان، التي طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر الجماعة، لجلسة ١٣ مارس المقبل لتقديم المستندات.

وحملت الدعوى رقم 844 لسنة 68 قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.

وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.
Advertisements
الجريدة الرسمية