رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 15 سنة لـ 3 عمال بتهمة الاتجار بالحشيش في باب الشعرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة 3 عمال بتهمة الاتجار في المخدرات بباب الشعرية بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم. 


وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمد. ا، 44 سنة، سائق وإبراهيم .ك، 39 سنة، عامل، وأحمد. ر وشهرته «أحمد السيناوي»، 22 سنة، عامل بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات النقيب شرطة محمد علي محمد داود معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية إنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط المتهمين الأول والثاني وتفتيش شخصهما وسيارتهم وبتفتيش الأول عثر بحوزته على قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، وأثناء ذلك ألقى المتهم الثالث قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر فالتقطها وبتفتيش حقيبة السيارة عثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحوي 18 قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر. 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار. 

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات 21 قطعة سمراء اللون لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا بـ1.897 جرام. 

علي الجانب الاخر اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة فى المنوفية.

وكشفت التحريات ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أراضى، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه تقريباً. 

واتخذت الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.  

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات. 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية