«قانوني» يوضح النتائج المترتبة على حكم نقل أموال٨٩ إخوانياً الى خزانة الدولة
قضت الدائرة
الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، أمس الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة
التحفظ على أموال الإخوان، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات
وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها إلى خزانة الدولة.
وفي هذا الصدد، قال أيمن محفوظ، الخبير القانوني: إن الدولة ملزمة بتجفيف منابع الارهاب والقضاء علي تمويلاته طبقا لما تنص عليه المادة 237 من الدستور بــ “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأشار إلى أنه بصدور القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية نص علي ذلك المعني بتجميد الأموال: الحظر المؤقت. او القضاء بحكم بمصادرة الاموال.
وأضاف محفوظ، انه تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات تكون مختصة بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتجميد الاموال بطلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.
وأردف الخبير القانوني، أن محمكة الأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم فهي محكمة لها طبيعة خاصة تنظر في المسائل ذات الخطر والاستعجال والتي يخشي عليها من فوات الوقت ولكن طبيعة الدعوي في راينا المتواضع لا ينطبق عليها ذلك المفهوم القانوني.
وتابع إنه يجوز لكل من صدر ضده هذا الحكم باستئنافه خلال عشرة أيام وألا يكون الحكم الوقتي نهائيا وباسئناف أحد المحكوم عليه هذا الحكم سيفتح الدعوي من جديد لكل المحكوم ضدهم من الإرهابيين ليصدر حكم من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم او رفض الدعوي لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة والقرار في النهاية علي منصة القضاء ليصدر حكم هو عنوان الحقيقة.
وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.
وشملت الدعوى كلا من: ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
على الجانب الآخر قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى المقامة أمامها من "عثمان عناني"، الممثل القانوني لجمعية الإخوان، التي طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر الجماعة، لجلسة ١٣ مارس المقبل لتقديم المستندات.
وحملت الدعوى رقم 844 لسنة 68 قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.
وفي هذا الصدد، قال أيمن محفوظ، الخبير القانوني: إن الدولة ملزمة بتجفيف منابع الارهاب والقضاء علي تمويلاته طبقا لما تنص عليه المادة 237 من الدستور بــ “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأشار إلى أنه بصدور القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية نص علي ذلك المعني بتجميد الأموال: الحظر المؤقت. او القضاء بحكم بمصادرة الاموال.
وأضاف محفوظ، انه تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات تكون مختصة بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتجميد الاموال بطلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.
وأردف الخبير القانوني، أن محمكة الأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم فهي محكمة لها طبيعة خاصة تنظر في المسائل ذات الخطر والاستعجال والتي يخشي عليها من فوات الوقت ولكن طبيعة الدعوي في راينا المتواضع لا ينطبق عليها ذلك المفهوم القانوني.
وتابع إنه يجوز لكل من صدر ضده هذا الحكم باستئنافه خلال عشرة أيام وألا يكون الحكم الوقتي نهائيا وباسئناف أحد المحكوم عليه هذا الحكم سيفتح الدعوي من جديد لكل المحكوم ضدهم من الإرهابيين ليصدر حكم من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم او رفض الدعوي لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة والقرار في النهاية علي منصة القضاء ليصدر حكم هو عنوان الحقيقة.
وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.
وشملت الدعوى كلا من: ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
على الجانب الآخر قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى المقامة أمامها من "عثمان عناني"، الممثل القانوني لجمعية الإخوان، التي طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر الجماعة، لجلسة ١٣ مارس المقبل لتقديم المستندات.
وحملت الدعوى رقم 844 لسنة 68 قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.