رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة "تاجر أقمشة" بتهمة قتل زوجته في الخصوص للغد

محكمة
محكمة
قررت محكمة جنايات بنها، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة تاجر أقمشة متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بدائرة قسم شرطة الخصوص، في القضية المقيدة برقم ۲۹۸ لسنة ۲۰۲۰ كلي شمال بنها، لغدٍ الثلاثاء .


وخلال الجلسة قدم المستشار محمد قطب دفاع المتهم، حافظة مستندات للمحكمة، وتقرير طبيب يثبت أن المتهم يعاني من مرض نفسي ولا يدرك أفعاله وطالب ببراءة موكله.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "روماني .ع" بقتل زوجته المجني عليها "سمرية خلف " مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش، وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها أعيرة نارية من السلاح الناري المضبوط حوزته، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا ( فرد خرطوش ) وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

وأقر المتهم بارتكابه للواقعة بتحقيقات النيابة العامة، وذلك على إثر شكه في سلوك المجني عليها، أحضر سلاح ناري ( فرد خرطوش – ذخيرة ) وما أن سنحت له الفرصة اصطحب المجني عليها لإحدى الغرف، وعلى إثر ذلك طلب منها فتح نافذة الغرفة، وحال ذلك أطلق صوبها عيارا ناريا من ذلك السلاح، فأحدث بها الإصابة الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها.

وعلى الجانب الآخر قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل عاطل واصابة اخر بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة الشروق إلى جلسة11 مايو للمرافعة.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين وهم «ل.م»، خفير، والمتهم الثانى «أشرف.ج» والمتهم الثالث «ناصر.ع»، بأطلاق النيران علي المجني عليه الاول واصابة الثاني، بسبب  قام المجني عليه الاول بتعرية احدهم أمام المارة وإلباسه ملابس داخلية حريمي بدائرة قسم شرطة الشروق وبدر.

وتبين من التحقيقات حيازة المتهمين بنادق آلية، وفرد خرطوش وقاموا بالترصد للمجني عليهم، ثم قاموا بأطلاق اعيرة نارية فالهواء لتفرقة المواطنين وقام المتهمين بأطلاق النار علي المجني عليه الاول فسقط قتيلا.

وعثرت النيابة العامة خلال مناظرة مسرح الجريمة علي 18 فارغ طلقات، و3 فوارغ لفرد خرطوش، وتبين اصابة المجني عليه الثاني ويدعى «أشرف.س» بطلقة نارية.

كانت قررت النيابة العامة احالة المتهمين للمحاكمة العاجة.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية