رئيس التحرير
عصام كامل

نقيب المحامين: بطاقة العضوية سند صرف المعاش لمستحقيه

نقيب المحامين
نقيب المحامين
قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن بطاقة العضوية، سند صرف المعاش، إنما قيمة المصروف لا بد من الرجوع فيه إلى ملف المحامي، فالمادة 197 من قانون المحاماة نصت على: يقرر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع 6 جنيهات -رفعت القيمة من الجمعية العمومية- عن كل سنة من سنوات الاشتغال، مضيفا: «أي أن تقدير قيمة المعاش مرتبط بحساب سنوات الاشتغال وضربها في القيمة المالية السنة طبقا لأخر قرار من الجمعية العمومية، والناتج الضرب يكون قيمة المعاش المصروف».


وأضاف: «بمقتضى هذا أقل إن النص لم يطالب المحامي بالتقديم أدلة الاشتغال عن سنوات الاشتغال وفقا للثابت بالملف دون مغالاة، فكان قبل عام 1952 وما بعدها، يعين أحد المحامين وزيرا أو يشغل منصب رئيس مجلس النواب فينقل لجدول غير المشتغلين ثم يعاد لجدول المشتغلين بعد تركه للمنصب، ومثال على ذلك الدكتور أحمد فتحي سرور عندما تولى وزارة التربية والتعليم، ثم رئاسة مجلس النواب، فنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وبعد تركه لمجلس النواب أعاد اسمه لجدول المشتغلين، فعند حساب معاشه يتم إزالة الفترة التي عين فيها وزيرا ثم تولية رئاسة مجلس الشعب واحتساب باقي سنوات الاشتغال».

وأشار «عطية» إلى أن المادة 196 من قانون المحاماة نصت على أنه يشترط لصرف المعاش الكامل أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة 25 سنة ميلادية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين والتجنيد، متابعا: «النص لا يسعف من طالب المحامين بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال لصرف المعاش، وإنما يسعفه أن بعض الزميلات وأحيانا بعض الزملاء يقيدون بالنقابة ولا يعملون عملا فعليا بالمحاماة ويسددون الاشتراك، وقبل عام 2016 لم يكن يطالب أحد بأدلة اشتغال، ترتب على ذلك أوضاع شاذة، وأنا أتناقش معكم لأنكم أصحاب النقابة والمال مالكم».

وأوضح نقيب المحامين، أن القائمين على الصرف ذكروا أن عدم مطالبة المحامي والمحامية بأدلة اشتغال عند صرف المعاش، وفي ظل الفئات المحددة للمعاش سيترتب على ذلك زيادة المنصرف من المعاشات وقد يعرض هذا النقابة إلى أن تكون غير قادرة على سداد المعاش والعلاج، متابعا: «لا جدال أن الشق الذي يعرضه الزملاء القائمين على الصرف يستحق بحثه».
الجريدة الرسمية