تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل عاطل والشروع في قتل آخر لـ11 مايو
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل عاطل واصابة اخر بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة الشروق إلى جلسة11 مايو للمرافعة.
وتبين من التحقيقات قيام المتهمين وهم «ل.م»، خفير، والمتهم الثانى «أشرف.ج» والمتهم الثالث «ناصر.ع»، بأطلاق النيران علي المجني عليه الاول واصابة الثاني، بسبب قام المجني عليه الاول بتعرية احدهم أمام المارة وإلباسه ملابس داخلية حريمي بدائرة قسم شرطة الشروق وبدر.
وتبين من التحقيقات حيازة المتهمين بنادق آلية، وفرد خرطوش وقاموا بالترصد للمجني عليهم، ثم قاموا بأطلاق اعيرة نارية فالهواء لتفرقة المواطنين وقام المتهمين بأطلاق النار علي المجني عليه الاول فسقط قتيلا.
وعثرت النيابة العامة خلال مناظرة مسرح الجريمة علي 18 فارغ طلقات، و3 فوارغ لفرد خرطوش، وتبين اصابة المجني عليه الثاني ويدعى «أشرف.س» بطلقة نارية.
كانت قررت النيابة العامة احالة المتهمين للمحاكمة العاجة.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتبين من التحقيقات قيام المتهمين وهم «ل.م»، خفير، والمتهم الثانى «أشرف.ج» والمتهم الثالث «ناصر.ع»، بأطلاق النيران علي المجني عليه الاول واصابة الثاني، بسبب قام المجني عليه الاول بتعرية احدهم أمام المارة وإلباسه ملابس داخلية حريمي بدائرة قسم شرطة الشروق وبدر.
وتبين من التحقيقات حيازة المتهمين بنادق آلية، وفرد خرطوش وقاموا بالترصد للمجني عليهم، ثم قاموا بأطلاق اعيرة نارية فالهواء لتفرقة المواطنين وقام المتهمين بأطلاق النار علي المجني عليه الاول فسقط قتيلا.
وعثرت النيابة العامة خلال مناظرة مسرح الجريمة علي 18 فارغ طلقات، و3 فوارغ لفرد خرطوش، وتبين اصابة المجني عليه الثاني ويدعى «أشرف.س» بطلقة نارية.
كانت قررت النيابة العامة احالة المتهمين للمحاكمة العاجة.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.