رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة موظف متهم بقتل شقيقه لـ17 فبراير

محكمة
محكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة متهم بقتل شقيقه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لـ 17 فبراير.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية كل من المستشارين مصطفى بدويه، ومحمد رضوان وأحمد مجدي.

 
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة قيام المتهم بقتل شقيقة باستخدام "سنجة" وتبين من التحقيقات أنه عقب نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية أحضر المتهم السلاح الأبيض ووجه عدة طعنات لشقيقه الأصغر، فسقط قتيلا.




وخلال التحقيقات قال المتهم ان المجني عليه "شتمني قدام الناس" وتبين من التحريات أنه إثر خلاف عائلي نشب بينهما وتطور إلى مشادة كلامية واشتباك بالأيدي، تعدى المتهم على شقيقه فسقط قتيلا.

وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم وإحالته للجنايات.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية