بدء مناقشة قانون تكريم شهداء وضحايا الإرهاب
بدأ مجلس النواب فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الإرهابية، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس.
ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى التحية لكل شهيد وكل أسرة شهيد .
كما وجه الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ومقرر التقرير التحية لرجال القوات المسلحة ورجال وزارة الداخلية والقضاء المصرى الشامخ العادل .
كما وجه القصبى التحية للمستشار الدكتور حنفى جبالى برئاسة مجلس النواب ووكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين والأمين العام الجديد للمجلس المستشار أحمد مناع.
وأوضح تقرير اللجنة، ان فلسفة مشروع القانون تكمن فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ونص على توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون.
وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون المعروض لدعم موارد الصندوق .
وانتظم مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
المادة الأولى
نصت المادة الأولى على استبدل نصي المادتين (7، 8) من القانون رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه، على النحو التالي:
تضمن نص المادة (7) فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%.
وكذا بعض البنود الأخرى التي أوردها النص على سبيل الحصر وهى تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية، فيها، وتذاكر الرحلات الجوية.
كما شمل النص الطلبات التي تقدم للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إحدى الجهات المشار إليها سلفًا إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها.
وتفرض هذه الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو الخدمات الكترونياً على أن تسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
وحرص المشروع على التأكيد على عدم تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، على أن تؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.
وأشار التقرير، أنه تم النص صراحة على عدم سريان هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها عدا تذاكر الرحلات الجوية المنصوص عليها في البند (7) من المادة، وذلك حرصاً على عدم زيادة قيمة خدمات النقل.
وتابع: بالنسبة للمادة (8) تم استبدال نص المادة (8) ليتضمن البند (1) خصم نسبة شهرية خمسة في العشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بِأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية.
وتقوم الجهة المختصة باستقطاع هذه النسبة من الراتب، على أن تتولى وزارة المالية تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق.
كما تضمن البند (2) من ذات المادة إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي بأن يكون نقداً أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني وذلك اتساقاً مع نص المادة (38) من الدستور فيما تضمنه من أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب .
المادة الثانية
وأضاف، جاءت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض لتضيف بند برقم (11) للمادة (1) من القانون يتضمن تعريف الجهات العامة التي نصت عليها المادتين 7، 8 سالفي البيان، وذلك منعاً لأى لبس أو خلاف عند تطبيق النص فيما يتعلق بالمقصود بالجهات العامة .
المادة الثالثة
وهى الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .
وأعلن ان اللجنة المشتركة رأت أن مشروع القانون، يتفق ويتماشى مع أحكام الدستور والنصوص القانونية ومعالجاً لما كشف عنة الواقع العلمي في تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2018 من ضرورة دعم موارد الصندوق للمحافظة على حقوق أسر شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وداعماً للمشاركة المجتمعية والحث على زيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي.