رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سائق وطالب بتهمة الترويج لأدوية مخدرة في حلوان

أرشيفية
أرشيفية
أمرت نيابة جنوب القاهرة بحبس سائق وطالب وذلك لقيامهما بالترويج لأدوية مخدرة ومحظور تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة حلوان، ٤ أيام على ذمة التحقيقات بالواقعة.



أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قيام (سائق وطالب ) بالإعلان والترويج لبيع أقراص دوائية مخدرة بدون تصريح والمحظور تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك " بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث التموين من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما (كمية من الأقراص الدوائية المخدرة مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).


بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.


 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاًعن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية