رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسوم استخراج رخصة "سايس" في قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع

رسوم استخراج رخصة
رسوم استخراج رخصة " سايس"
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحية، رقم 5 لسنة 2021 بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون انتظار السيارات في الشوارع.


وتنشر" فيتو" رسوم استخراج رخصة سايس والتى تختلف من عواصم المحافظات والمدن والتى جاءت كالتالى: 

بخصوص المدن والأحياء:  

رسوم ترخيص مركبة : ٢٠ مركبة تصل إلى ١٠٠٠ جنيه

رسوم ترخيص من ٢١ مركبة فأكثر تصل إلى ٢٠٠٠ جنيه

أما عواصم المحافظات والمدن الجديدة  

رسوم ترخيص مركبة : ٢٠ مركبة تصل إلى ١٥٠٠ جنيه

رسوم ترخيص من ٢١ مركبة فأكثر تصل إلى ٣٠٠٠ جنيه

أما الأماكن المميزة 
رسوم ترخيص مركبة : ٢٠ مركبة تصل إلى ٢٠٠٠ جنيه

رسوم ترخيص من ٢١ مركبة فأكثر تصل إلى ٣٠٠٠ جنيه

ويقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة: 

وتنشر "فيتو" الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة  سايس وفقا لقانون تنظيم  انتظار المركبات فى الشوارع كالتالي: 

١_صورة بطاقة الرقم القومى وجواز سفر سارى. 

٢_ تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

٣_ المؤهل الدراسى أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلك مبينا بالبطاقة أو جواز السفر أو شهادة محو الأمية.

٤_ صحيفة الحالة الجنائية.

٥_ رخصة قيادة سارية "مستند أصلى". 

٦_ شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية لوزارة الصحة تفيد بعدم تعاطى المخدرات. 

تتسلم اللجنة طلب الترخيص وتمنح له رقم مسلسل ويتم وضع المستندات فى ملف مستقل ويتم منح مقدم الطلب إيصالا بذلك. 

وحال عدم استيفاء كافة المستندات تخطر اللجنة المختصة مقدم الطلب على عنوانه الثابت فى الطلب خلال ٣٠ يوما من تاريخ استلامها فى موعد غايته أسبوعين وإلا تم حفظ الطلب.

وحال رفض اللجنة المختصة للطلب لا بد أن يكون بقرار مسبب وهى عدم توافر الشروط بمقدم الطلب  وفقا لما حدده القانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية