رئيس التحرير
عصام كامل

75 جنيها رسوم الملصق الإلكتروني على السيارات.. وإعفاء مركبات الدفاع والداخلية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة


واستحدث التعديل بنداً جديداً يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.

وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

على جانب آخر بدأ قبل قليل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث يعد هو الاجتماع الأول للجنة، عقب تشكيلها.

يشارك في الاجتماع وكيلي المجلس، محمد أبو العينين، وأحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى 5 أعضاء تم اعتمادهم من هيئة المكتب.

واختارت هيئة  مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، ٥ أعضاء في تشكيل اللجنة العامة وهم:
ضياء الدين داوود (مستقل).

أحمد فواد أباظة (أقدم الأعضاء بالبرلمان- نائب من دورة ١٩٩٠)

أحمد خليل خير الله (حزب النور)

فريدي البياضي (المصرى الديمقراطى)

عمرو يونس (مستقل)

جدير بالذكر بأن المادة مادة ٢٤ تنص على:
تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولاً: الوكيلان.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.
الجريدة الرسمية