رئيس التحرير
عصام كامل

نقيب المحامين: المادة 13 حددت شروط قيد النقابة

نقابة المحامين
نقابة المحامين
قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن القانون في قضية قيد الحاصلين على شهادة التعليم المفتوح، اشترط الحصول على الثانوية العامة قبلها، للقيد في النقابة، مؤكدا أن نقابة المحامين لا تملك سوى تنفيذ القانون إنما تعديله تختص به السلطة التشريعية. 


وأشار نقيب المحامين، إلى أن البند الثالث بالمادة 13 من قانون المحاماة، اشترط للقيد في النقابة، أن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعدلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر، مضيفا: «سواء كان الخريج تعليم مفتوح أو نظامي يشترط لقيده أن يكون حاصلا على الثانوية العامة».

وتابع: «لا أملك الخروج عن نص القانون خاصة أن أصله يعود إلى الفقرة الأولى من المادة 75 بقانون تنظيم الجامعات التي اشترطت للالتحاق بكليات الحقوق أن يكون طالب الالتحاق حاصل على الثانوية العامة، بينما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة الالتحاق بكلية التجارة للحاصلين على دبلوم التجارة، وكلية زراعة للحاصلين على دبلوم الزراعة، وكلية الهندسة للحاصلين على الثانوية الصناعية، وكلية الآثار للحاصلين على دبلوم الآثار، أي أن شرط وارد بقانوني المحاماة وتنظيم الجامعات».

وكانت نقابة المحامين خاضت معركة طويلة، لمنع قيد الحاصلين على ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح، من الدبلومات. 
الجريدة الرسمية