رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 17 عاطلا لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء في أسيوط

حبس 17 عاطلا لحيازتهم
حبس 17 عاطلا لحيازتهم أسلحة نارية
أمرت النيابة العامة بحبس 17 عاطلا لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء في محافظة أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى الأدلة الجنائية. 


البداية عندما شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لاستهداف دائرة مركز شرطة ديروط فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط (17) متهما وبحوزتهم (5 بنادق آلية وكمية من الطلقات من ذات العيار – 6 فرد خرطوش وكمية من الطلقات من ذات العيار – 3 سلاح أبيض – مسدس – فرد روسى محلى الصنع – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودرة – 2 ميزان – عدد من الهواتف المحمولة – مبالغ مالية)، وكذا تنفيذ (2) أحكام قضائية متنوعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطى والسلاح بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية