مقتل مزارع على أيدي 3 عاطلين بعدما حاول منعهم من سرقة أمواله بالشرقية
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 3 عاطلين قتلوا مزارع حاول منعهم من سرقة أمواله بالشرقية.
وتلقى مركز كفر صقر بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة مزارع 31 سنة مقيم دائرة المركز.
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة عاطلين مُقيمين بذات محل إقامة المجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.
بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرروا أنه نظراً لكونهم مُقيمين بذات الناحية محل إقامة المجني عليه وعلمهم بحيازته لمبالغ مالية اتفقوا على استدراجه إلى أحد الطرق الفرعية وسرقته وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ودراجه نارية لاستدراجه وحال قيامهم باستدراجه لأحد الطرق الفرعية بواسطة أحدهم ومحاولة سرقته قاومهم المجني عليه فتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته التي أودت بحياته وهربوا دون سرقته.
وقام أحدهم بنقله إلى المستشفى لإبعاد الشبهة عنهم وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتلقى مركز كفر صقر بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة مزارع 31 سنة مقيم دائرة المركز.
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة عاطلين مُقيمين بذات محل إقامة المجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.
بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرروا أنه نظراً لكونهم مُقيمين بذات الناحية محل إقامة المجني عليه وعلمهم بحيازته لمبالغ مالية اتفقوا على استدراجه إلى أحد الطرق الفرعية وسرقته وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ودراجه نارية لاستدراجه وحال قيامهم باستدراجه لأحد الطرق الفرعية بواسطة أحدهم ومحاولة سرقته قاومهم المجني عليه فتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته التي أودت بحياته وهربوا دون سرقته.
وقام أحدهم بنقله إلى المستشفى لإبعاد الشبهة عنهم وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.