٣٠ يناير.. الحكم فى دعوى عرض اتفاقية مبادئ سد النهضة على البرلمان
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بمد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي تطالب بإحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور لجلسة ٣٠ يناير الجارى.
وطالب المحامي في دعواه بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إحالة اتفاق إعلان المبادئ إلى مجلس النواب، الذي أبرمته مصر في عام 2015 مع إثيوبيا والسودان.
وكانت مصر وقعت على اتفاقية المبادئ بينها وبين اثيوبيا والسودان لضمان الحصة المائية.
وفى سياق متصل قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سكان منطقة الزمالك، لوقف تنفيذ أعمال الحفر المقامة حاليا بالزمالك الخاصة بإنشاء مترو الخط الثالث، لجلسة 13 مارس المقبل.
حملت الدعوى رقم 58108 لسنة 71 قضائية، والتي ذكر فيها أنه سبق وأقام المدعون دعوى قضائية لإلغاء قرار تحديد مسار المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة أسفل المنطقة كثيفة السكان بشارع إسماعيل محمد بالزمالك.
وتضمنت الدعوى، أن السكان فوجئوا بقرار إغلاق بعض الشوارع وتحويل حركة المرور، للقيام بأعمال الحفر دون انتظار حكم القضاء الإداري في الدعوى المحجوزة للحكم، وكان يجب انتظار الفصل في القضية وعدم إصدار أي قرارات لوجود منازعة قضائية، واصفين القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وطالب المحامي في دعواه بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إحالة اتفاق إعلان المبادئ إلى مجلس النواب، الذي أبرمته مصر في عام 2015 مع إثيوبيا والسودان.
وكانت مصر وقعت على اتفاقية المبادئ بينها وبين اثيوبيا والسودان لضمان الحصة المائية.
وفى سياق متصل قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سكان منطقة الزمالك، لوقف تنفيذ أعمال الحفر المقامة حاليا بالزمالك الخاصة بإنشاء مترو الخط الثالث، لجلسة 13 مارس المقبل.
حملت الدعوى رقم 58108 لسنة 71 قضائية، والتي ذكر فيها أنه سبق وأقام المدعون دعوى قضائية لإلغاء قرار تحديد مسار المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة أسفل المنطقة كثيفة السكان بشارع إسماعيل محمد بالزمالك.
وتضمنت الدعوى، أن السكان فوجئوا بقرار إغلاق بعض الشوارع وتحويل حركة المرور، للقيام بأعمال الحفر دون انتظار حكم القضاء الإداري في الدعوى المحجوزة للحكم، وكان يجب انتظار الفصل في القضية وعدم إصدار أي قرارات لوجود منازعة قضائية، واصفين القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.