حبس 3 عاطلين لسرقتهم دراجة نارية ومساومة صاحبها بالمعادي
أمرت نيابة المعادي الجزئية بحبس ٣ عاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم دراجة نارية ومساومة صاحبها على مبالغ مالية لإعادتها بنطاق دائرة القسم.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف على نشاط المتهمين.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة المعادى يفيد بضبط عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبصحبتهما أحد الأشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى.
وبمناقشة الأخير قرر بسابقة اكتشافه سرقة دراجته النارية وقيام المتهمان بالحضور للمنطقة محل سكنه ومساومته على إعادتها له نظير دفع مبلغ مالى.
وبمواجهة المتهمان أقرا بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بسرقة الدراجة النارية المشار إليها والاتفاق معهما على مساومة المجني عليه لإعادتها له نظير مبلغ مالي.
وتم بإرشادهما ضبط الأخير حال حضوره مستقلاً الدراجة النارية المستولى عليها.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بإسلوب ( توصيل الأسلاك).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف على نشاط المتهمين.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة المعادى يفيد بضبط عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبصحبتهما أحد الأشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى.
وبمناقشة الأخير قرر بسابقة اكتشافه سرقة دراجته النارية وقيام المتهمان بالحضور للمنطقة محل سكنه ومساومته على إعادتها له نظير دفع مبلغ مالى.
وبمواجهة المتهمان أقرا بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بسرقة الدراجة النارية المشار إليها والاتفاق معهما على مساومة المجني عليه لإعادتها له نظير مبلغ مالي.
وتم بإرشادهما ضبط الأخير حال حضوره مستقلاً الدراجة النارية المستولى عليها.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بإسلوب ( توصيل الأسلاك).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.