رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه بدائرة قسم شرطة السلام.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغًا من مواطن  بسرقة مبلغ مالي منه ، وهاتفه  المحمول أثناء عودته من عمله ، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، والقاء القبض عليه وتبين أنه مرعي.ا عاطل.


وبمواجهته اعترف بسرقة المواطنين بالإكراه وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ابيض مطواه وتحرر المحضر اللازم.

علي الجانب الاخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة الزيتون.               

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط عاطلين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما  سماعة طبية – جهاز قياس ضغط الدم – جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم، مجهولى المصدر وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى السيارات حال توقفها بالشارع محل الضبط بإسلوب (كسر الزجاج).

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة  كما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات.

و اعترفا بارتكابهما 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات   بإسلوب (الضغط على الكابود). 

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية