رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل واقعة التنمر على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتبين

القبض علي 6 اشخاص
القبض علي 6 اشخاص بتهمة التنمر علي فتاة من ذوي الاحتياجات ا
أخلت نيابة 15 مايو والتبين، سبيل 6 أشخاص متهمين بالتنمر علي شخص وابنته من ذوي الإحتياجات الخاصة بنطاق دائرة قسم شرطة التبين، بعد عمل محضر صلح في قسم الشرطة مع الضحية داخل سرايا النيابة.


وكشفت التحقيقات أن الضحية والمتهمين بينهما خلافات سابقة بسبب محل السباكة الخاص به.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين دائمين التعدي بسب المجني عليه وزوجته وابنته من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وبدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعدي عدد من جيرانه عليه بالضرب، وتعرضه للإضطهاد، حتى فكر في الانتحار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي إلى تحديد هوية الشخص، وتبين أنه سباك وصاحب محل لبيع الأدوات الصحية، بدائرة قسم شرطة التبين.

وبمناقشته قرر بوجود خلافات سابقة بينه وبين 6 أشخاص "جيرانه بالمنطقة محل سكنه"، لقيامهم بالتعدي عليه وذويه بالسب حال قيام أحدهم بمضايقة ابنته "من ذوي الاحتياجات الخاصة" والتنمر عليها، والتعدي على زوجته بالسب.

وأضاف، أنهم حصلوا على إيصال أمانة سبق وأن حرره الشاكي لمالك المحل عمله، وتحرير دعوى قضائية ضده بذلك الإيصال، لمحاولة طرده من المحل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ودفعت ظاهرة "التنمر" التي أصبحت تشكل "خطرا" على المجتمع المصري، الحكومة والبرلمان إلى التحرك فى شهر أغسطس الماضي لمواجهتها، وذلك بإقرار تشريع يقضي بمعاقبة المتنمرين بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن التشريع إضافة مادة إلى قانون العقوبات برقم 309 مكرر، تتضمن تعريف التنمر، وعقوبة مرتكبي الجريمة، ووفق المادة المضافة، فإنه "يعد تنمرا كل استعراض قوة، أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه".

ويعاقب مرتكب جريمة "التنمر"، بحسب المادة نفسها: "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وأشارت المادة إلى " تشديد العقوبة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة"،  وفي حالة عودة الجاني إلى ارتكاب نفس الجريمة "تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".
الجريدة الرسمية