ضبط عاطل تخصص في سرقة الدراجات النارية بمنشأة ناصر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة للقبض على عاطل تخصص في سرقة الدراجات النارية بإسلوب توصيل الإسلاك بمنطقة منشأة ناصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بضبط عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته دارجة نارية بدون لوحات مجهولة المصدر – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار.
وبمواجهته إعترف بسرقة الدارجة النارية المضبوطة من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية بإسلوب (توصيل الإسلاك) والمبلغ بسرقتها، كما أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بذات الإسلوب وإرتكابه 2 حادث سرقة.
وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بضبط عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته دارجة نارية بدون لوحات مجهولة المصدر – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار.
وبمواجهته إعترف بسرقة الدارجة النارية المضبوطة من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية بإسلوب (توصيل الإسلاك) والمبلغ بسرقتها، كما أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بذات الإسلوب وإرتكابه 2 حادث سرقة.
وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.