رئيس التحرير
عصام كامل

حجز صاحب مخزن بالقليوبية بتهمة تجميع أسطوانات الأكسجين

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
أمرت النيابة العامة بحجز صاحب مخزن بالقليوبية لقيامه بتجميع أسطوانات غاز الأكسجين بقصد بيعها بالسوق السوداء 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.


وأكدت معلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام صاحب مخزن كائن بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية؛  بتجميع اسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر مستغلاً الظروف الراهنة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (43 إسطوانة أكسجين كبيرة الحجم مملوءة–  6 أسطوانات أكسجين كبيرة الحجم فارغة– 2 إسطوانة أكسجين صغيرة الحجم مملوءة) .

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الجريدة الرسمية