رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحريات حول ضبط طالب يروج لنفسه فيديوهات مخلة بالآداب في دمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
امرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول ضبط طالب يروج لنفسه بفيديوهات مخلة بالآداب فى دمياط بعد رصد تداول مقطع فيديو يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب بأحد الشوارع.


ورصدت المتابعة الأمنية تداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص بالعقد الثاني من العمر مرتديًا ملابسه الداخلية ويقوم بالإتيان ببعض الحركات المنافية للآداب العامة أثناء سيره بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من تحديد المذكور وتبين أنه طالب 16 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ونشره للفيديوهات والصور بغرض تحقيق عائد مادى. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

وأما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".

أما جريمة الفعل الفاضح العلني: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.              فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
الجريدة الرسمية