رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مزارع ونجله بتهمة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها في أسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة بحبس مزارع ونجله 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهما بادارة ورشة لتصنيع الاسلحة النارية والاتجار بها في محافظة أسيوط وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


البداية عندما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط  مزارع ونجله – مقيمان بدائرة المركز – لأحدهما معلومات جنائية ؛ لقيامهما بإنشاء وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنهما .

وضبط بحوزتهما: طبنجة ( 2 ) فرد خرطوش، ( 3 ) طبنجات صوت ، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية ، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .  

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى سياق آخر،  تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (كمية من مخدر الحشيش ، 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ، مبلغ مالى ،  هاتفين محمول ) بحوزة (عاطلين – مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ – لأحدهما معلومات جنائية ) وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة كفرالدوار .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية