رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عاطل عجز عن سداد ديونه لصديقه فقتله بدار السلام

العثور على جثة
العثور على جثة
شهدت منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة جريمة بشعة عندما أقدم عاطل على قتل صديقة لكثرة مطالبته على مبلغ مالي اقترضه المتهم، ولم يتمكن في سداده بتوجيه له عدة طعنات حتى إن سقط على الأرض وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة ثم فر هاربا، لكنه سقط في قبضة رجال المباحث.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين مما أسفر عن مقتل أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على  جثة عامل زجاج بعدة طعنات متفرقة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان تبين أن صديقة "عاطل" اقترض مبلغا من المجني عليه على أنه سوف يعيده في الموعد المتفق بينهما، لكنه لم يتمكن من سداد المبلغ في الميعاد المحدد.

وأضافت التحريات، أن المجني عليه ظل يطالب المتهم برد المبلغ لكنه دون استجابة، فقرر المتهم التخلص من الضحية بسبب كثرة مطالبته بسداد الأموال.

وأكدت التحريات، أنه مطالبة المجني عليه من المتهم برد المبالغ المالية نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استل خلالها المتهم سلاحا أبيض من بين طياته ووجهة عدة طعنات للمجني عليه فسقط على الأرض وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة أمر بتحرير المحضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية