تفاصيل ضبط مصنع لتصنيع التامول والترامادول.. المتهمون خططوا لإغراق الأسواق بالمواد المخدرة.. العثور على7 تماثيل أثرية وأسلحة وحشيش وأفيون | فيديو وصور
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط مخطط تشكيل عصابى لإنشاء وتجهيز مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة بالمنوفية، وعثر على تماثيل أثرية فى وكرهم، وقدرت المضبوطات 3.6 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (9 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تصنيع الأقراص المخدرة لعقاري (التامول – الترامادول)، وقيامهم بإعداد المواد الكيميائية التى تدخل فى تصنيع العقاقير المخدرة وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك، وصولاً للمنتج النهائى وتخزينها بمخازن سرية استعدادا لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية متخذين من دائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديريتى أمن الجيزة والمنوفية أمكن ضبط (6 من عناصر التشكيل) وبرفقتهم أحد الأشخاص.
وأسفرت عمليات التفتيش للمتهمين ومساكنهم عن ضبط كمية لبودرة الترامادول الخام وزنت (4,500) كيلو جرام - (930) قرص مخدر لعقار الترامادول - كمية لمخدر الأفيون - كمية لمخدر الحشيش وأدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، كمية من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة، مبالغ مالية – طبنجة – 35 طلقة لذات العيار – سيارة – 7 تماثيل يشتبه فى أثريتهم – 5 هواتف محمولة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتصنيع العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة والسيارة فى النقل والترويج والسلاح النارى بقصد الدفاع.
وتقدر قيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.
كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (9 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تصنيع الأقراص المخدرة لعقاري (التامول – الترامادول)، وقيامهم بإعداد المواد الكيميائية التى تدخل فى تصنيع العقاقير المخدرة وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك، وصولاً للمنتج النهائى وتخزينها بمخازن سرية استعدادا لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية متخذين من دائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديريتى أمن الجيزة والمنوفية أمكن ضبط (6 من عناصر التشكيل) وبرفقتهم أحد الأشخاص.
وأسفرت عمليات التفتيش للمتهمين ومساكنهم عن ضبط كمية لبودرة الترامادول الخام وزنت (4,500) كيلو جرام - (930) قرص مخدر لعقار الترامادول - كمية لمخدر الأفيون - كمية لمخدر الحشيش وأدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، كمية من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة، مبالغ مالية – طبنجة – 35 طلقة لذات العيار – سيارة – 7 تماثيل يشتبه فى أثريتهم – 5 هواتف محمولة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتصنيع العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة والسيارة فى النقل والترويج والسلاح النارى بقصد الدفاع.
وتقدر قيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.
كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.