هل الحنث بيمين تخرج طالب الطب توجب عليه كفارة؟
يقسم خريج كلية الطب قسما مخصصا يشتمل على تعهدات ووثائق لضمان ان يعمل الطبيب بها ويلتزم بها فى عمله فى جميع الأوقات وقد أرسلت هيئة البحوث الطبية والشرعية عام 1956 سؤالا عن القسم الذى يقول فيه خريجو كليات الطب:(أقسم بالله العظيم بأنى سأكرس حياتى لخدمة الانسانية وسأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتى الكرام ، وسأؤدى واجباتى الطبية بكل شرف ، وسأحافظ على جميع الأسرار التى أؤتمنت عليها الى آخر ما جاء بهذه الصيغة.
السؤال هل المخالفة تعد حنث لليمين ووجبت عليه الكفارة ؟
شرط الاشتغال بالطب
أجابت دار الإفتاء المصرية عندما كان مفتيها الشيخ حسن مأمون فقال: ان الصيغة المذكورة تشمل عدة أيمان بعدد المحلوف عليه وإن لم يذكر المقسم به لفظا الا مرة واحدة فى أول الايمان، إلا انه ملحوظ ذكره مقدما على كل محلوف عليه، وهى ان كانت مطلقة عن الوقت ، الا انها مقيدة بقرينة الحال ان يكون الحالف طبيبا مشتغلا، فكأن الحالف قال فى قسمه :أقسم بالله العظيم بانى ساكرس حياتى ، اقسم بالله العظيم بأنى سأقوم بواجب الاحترام ..أقسم بالله العظيم ..وهكذا بقية الإقرار المقسم عليه فكل منها يمينا مستقلا على إتيان بفعل فى المستقبل حالة كون الحالف طبيبا ..ومادام الحالف متصفا بهذا الوصف وجب عليه شرعا ان يبر بهذه الأيمان جميعها.
هل كفارة اليمين على الفور أم على التراخي؟.. لجنة الفتوى تجيب
وانه كلما ترك واحدا منها حنث فى يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين لان اليمين حينئذ لعموم الأزمان، فكلما ترك المحلوف عليه حنث مهما تكرر منه ذلك فى أحد افراد المحلوف عليه أو فيها جميعا حتى يتحقق الغرض المنشود من تشريع هذا اليمين لكل طالب طب تخرج، وأراد أن يزاول مهنته بين الناس، فإن هذه الأيمان مواثيق لضمان ان يعمل بها الطبيب فى جميع أوقاته وفى جميع حالاته بحيث إذا خالف يمينا منها كان حانثا.
الحنث باليمين
وعليه ألا يكرر هذا الحنث مرة أخرى ، وأن يعود إلى طاعة ما يقضى به القسم الذي تعهد بأن يكون دستوره فى حياته الطبية والله تعالى أعلم .
السؤال هل المخالفة تعد حنث لليمين ووجبت عليه الكفارة ؟
شرط الاشتغال بالطب
أجابت دار الإفتاء المصرية عندما كان مفتيها الشيخ حسن مأمون فقال: ان الصيغة المذكورة تشمل عدة أيمان بعدد المحلوف عليه وإن لم يذكر المقسم به لفظا الا مرة واحدة فى أول الايمان، إلا انه ملحوظ ذكره مقدما على كل محلوف عليه، وهى ان كانت مطلقة عن الوقت ، الا انها مقيدة بقرينة الحال ان يكون الحالف طبيبا مشتغلا، فكأن الحالف قال فى قسمه :أقسم بالله العظيم بانى ساكرس حياتى ، اقسم بالله العظيم بأنى سأقوم بواجب الاحترام ..أقسم بالله العظيم ..وهكذا بقية الإقرار المقسم عليه فكل منها يمينا مستقلا على إتيان بفعل فى المستقبل حالة كون الحالف طبيبا ..ومادام الحالف متصفا بهذا الوصف وجب عليه شرعا ان يبر بهذه الأيمان جميعها.
هل كفارة اليمين على الفور أم على التراخي؟.. لجنة الفتوى تجيب
وانه كلما ترك واحدا منها حنث فى يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين لان اليمين حينئذ لعموم الأزمان، فكلما ترك المحلوف عليه حنث مهما تكرر منه ذلك فى أحد افراد المحلوف عليه أو فيها جميعا حتى يتحقق الغرض المنشود من تشريع هذا اليمين لكل طالب طب تخرج، وأراد أن يزاول مهنته بين الناس، فإن هذه الأيمان مواثيق لضمان ان يعمل بها الطبيب فى جميع أوقاته وفى جميع حالاته بحيث إذا خالف يمينا منها كان حانثا.
الحنث باليمين
وعليه ألا يكرر هذا الحنث مرة أخرى ، وأن يعود إلى طاعة ما يقضى به القسم الذي تعهد بأن يكون دستوره فى حياته الطبية والله تعالى أعلم .