رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بلاغ للنائب العام يتهم وزير التعليم بالاستيلاء على أموال المتقدمين لمسابقة الـ١٢٠ ألف معلم

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حماده الصاوى
تقدم عمرو عبدالسلام المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد وزير التربية والتعليم بصفته ونائبه السابق يتهمه فيه بالاستيلاء علي أكثر من 100 مليون جنيه من المتقدمين لمسابقة الـ 120 ألف معلم.  


وحمل البلاغ رقم  36149 لسنة 2021 بلاغات مكتب فني النائب العام.  

وذكر البلاغ أنه فى غضون شهر أكتوبر من عام  2019 وبدائرة قسم شرطة السيدة زينب مقر عمل المبلغ ضدهم "ديوان عام وزارة التربية والتعليم الفني .

وصرح  كل من المبلغ ضده الأول والثاني عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة عن وجود عجز شديد بوظائف المعلمين والإداريين داخل وزارة التربية والتعليم ومديرياتها علي مستوي الجمهورية وأن الوزارة بحاجة إلي التعاقد مع عدد 120 ألف معلم وإداري وعامل للعمل بالمدارس الحكومية بنظام العقود المؤقتة.

وتابع البلاغ: إن الوزارة اعتمدت وخصصت مبلغ 1,6 مليار جنيه من الميزانية الخاصة للوزارة دون أن تكلف خزانة الدولة جنيها واحدا لدفع رواتب المتعاقدين  وعلى إثر ذلك  اتفق المبلغ ضدهما الأول والثاني فيما بينهما علي تدشين البوابة الإلكترونية لتلقي طلبات المتقدمين إلكترونيا فقام المبلغ ضده الثالث بناء علي تعليمات الأول والثاني بالإعلان عن هذه المسابقة ووضع الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف وقد تضمنت تلك الشروط الزام كل متقدم بسداد مبلغ مائتي جنيه لصالح وزارة التربية والتعليم يتم سدادها عن طريق شركات الدفع الإلكتروني بالإضافة إلي اشتراط الاشتراك بنقابة المهن التعليمية والحصول علي عضويتها بعد سداد رسوم العضوية والبالغ قيمتها 150 جنيها.

وأشار البلاغ إلي شرط الحصول علي بعض الدورات المهارية من إحدى الأكاديميات وشرط استخراج الشهادة الصحية والتي تطلب سداد الرسوم المقررة لاستخراجها وكذلك استخراج صحيفة الحالة الجنائية والقيد العائلي وقد تكلف استخراج هذه الأوراق ومسوغات التعيين ما لا يقل عن ألفي جنيه مصري. 

وقال البلاغ: تقدم  لهذه المسابقة ما يقرب من نحو نصف مليون من خريجي الكليات والمعاهد العليا  من الشباب الحالم بالحصول علي وظيفة بوزارة التربية والتعليم وتقدم الجميع يأوراقهم عبر البوابة الإلكترونية وسدد كل منهم مبلغ مائتي جنيه عبر شركات الدفع الالكتروني لصالح الوزارة  واستوفوا كافة الاختبارات ومراحل التقدم للمسابقة ووصلت إليهم رسائل إلكترونية باجتيازهم للمسابقة وأنهم في مرحلة التسكين والتعاقد علي تلك الوظائف إلا أن الإجراءات قد توقفت عند هذا الحد دون أن يصدر قرار من المبلغ ضدهما بالتعاقد مع أي من المتقدمين. 

وأضاف البلاغ: في غضون شهر ديسمبر من عام 2019 صرح المبلغ ضده الثاني لوسائل الإعلام أن الوزارة قد تعاقدت مع 2000 معلم في ديسمبر من عام 2019 بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع 50 ألف معلم بنهاية العام وكذلك تصريح أحد المصادر بديوان الوزارة في هذا الشأن من أن الوزارة ستتعاقد مع دفعة أولي من المتعاقدين نهاية الشهر الجاري 12 عام 2019 وحتي نهاية الترم الثاني للعام الدراسي 2020 في التخصصات الأكثر عجزا لديها على أن يتم استئناف التعاقدات مع بداية العام الدراسي الجديد وهو ما لم يحدث حتي الآن. 

وأوضح البلاغ ،أن المبلغ ضده الأول تنصل من التزامه بإتمام إجراءات هذه المسابقة  وإلغائها  حيث صرح لوسائل الإعلام أن الوزارة ألغت المسابقة نظرا لعدم وجود الاعتمادات المالية لرواتب المتقدمين وهو ما يخالف تصريحاته السابقة بتوفير مليار وستمائة ألف جنيه من ميزانية الوزارة الخاصة  لرواتب المتعاقدين دون تحميل  خزانة الدولة جنيها واحدا مما يدلل علي تعمد سوء نية المطعون ضدهما  في الإضرار بأموال ومصالح المجني عليها وغيرها من مئات آلاف من المتقدمين  والاستيلاء علي أموالهم التي دفعوها لصالح الوزارة نظير التقدم لهذه الوظائف والتي قدرت بمبلغ مائتي جنيه لكل متقدم  بالإضافة إلى إهدار المال الخاص للطاعنة ورفقائها البالغ عددهم نحو نصف مليون متقدم  في استخراج الأوراق والمستندات التي طلبتها الجهة الإدارية كشرط للتقدم للوظيفة عبر البوابة الإلكترونية.

وأشار البلاغ إلى أن ما اقترفه المبلغ ضدهم من الأول حتي الثالث وهو مسؤول البوابة الإلكترونية  يشكل عدة جرائم جنائية تتمثل في الإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير والإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها  والمؤثمة طبقا لنص المادة 116مكرر (أ) من قانون العقوبات.

وقال البلاغ : ترتب على ذلك  فقدان المواطنين الثقة في إحدى سلطات الدولة  بما يمثل إضرارا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهي جناية عقوبتها الأشغال الشاقة أو السجن المشدد الذي يصل إلي 15 سنة  بالإضافة إلي أنها تشكل جريمة النصب والاستيلاء علي أموال الغير طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.

وأشار البلاغ إلى أنه بالنسبة إلى  جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير تنص المادة المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات علي أنه (كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

وقال البلاغ: هذه الجريمة جناية لأنها تخل بالثقة في الموظف الذي عهدت إليه جهة الإدارة بمباشرة عمل من أعمالها فإذا استغل الموظف هذه الثقة، وعمد إلى الإضرار بأموال الجهة ومصالحها أو بأموال الغير ومصالحهم  كان فعله محلاً للتأثيم.
Advertisements
الجريدة الرسمية