رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل وزوجة نجله بتهمة تصنيع مخدر الاستروكس داخل شقة بالسلام

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة عاطل وزوجة نجلة لقيامها بتصنيع مادة الاستروكس المخدر داخل شقة سكنهما وترويجها على عملائهما في مدينة السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام "ح. م" 60 سنة، عاطل، مقيم بمساكن العبد بدائرة القسم، والسابق اتهامه في القضية رقم 8141 لسنة 2010م السلام ثان "مشاجرة وضرب"، وزوجة نجله "ر. م"  30 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات العنوان، يزاولان نشاطاً إجرامياً تخصص في تصنيع مادة الاستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذان من الشقة محل سكنهما مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامي.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة، وعُثر بداخلها على 10 كيلو إستروكس، و250 جرام بودر، و2 ميزان حساس، و زجاجة بداخلها مادة الاسيتون " المستخدم في تصنيع مادة الاستروكس المخدر"، و2 زجاجة بداخلهما مادة التنر، و كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة " معدة للتعبئة "، و هاتف محمول، و مبلغ مالي 71,500 ألف جنيه.


وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط  اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع  مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط  بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة , والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية