رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 125 طربة حشيش في مطروح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة 125 طربة من مخدر الحشيش في مطروح .

كانت النيابة أمرت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها.


والبداية عندما ضبطت أجهزة مكافحة المخدرات، 125 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين فى مطروح.
 
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح ، تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على 125 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – هاتفين محمول.


 وبمواجهتها اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية