رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط أخطر تشكيل عصابي لتزوير العملات النقدية في عابدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في القبض على أخطر تشكيل عصابى في تزوير العملات النقدية بمنطقة عابدين. 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزتهم (مبلغ مالى "فئات مختلفة" مقلدين عملات محلية ، عدد من الملصقات منسوب صدورهم لفرع أحد البنوك).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتقليد المبلغ المضبوط بقصد ترويجه بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذهم من الشقة سكن أحد المتهمين مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 وتم بإرشادهم ضبط المضبوطات الآتية ( كمية من الأوراق المعدة لتقليد العملات الورقية – 4 أجهزة طابعة ألوان – مكبس حديدى يستخدم فى طباعة العلامات المائية – إسكنر –  2 شبلونه مطبوعة عليها العلامات لعملات نقدية (محلية – أجنبية) –شريط فسفورى حرارى يستخدم فى طباعة العلامات المائية – كمية من ورق يستخدم فى طباعة العملات الورقية – كاميرا – كمية من الأحبار تستخدم فى طباعة العملات مختلفة الفئات) بمسكن أحد المتهمين .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات . 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية