بسبب خلافات مالية.. عاطل يخنق صديقه ويلقي جثته بترعة المريوطية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل قتل صديقة خنقا بمساعدة آخر بسبب خلافات ماليه بينهما، وإلقاء جثتة فى ترعة المريوطية بمنطقة الهرم.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على شاب ملقاة فى ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين عثور الاهالي على جثة شاب ملقاه فى ترعة المريوطية، وتمكنوا من انتشال الجثة، وتبين أنه يدعى "عبد الرحمن.ا"، ترزي، وبه آثار خنق حول الرقبة، تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة الهرم، أن وراء ارتكاب الواقعة صديقى المجنى عليه "محمد.خ" عاطل، و"بكار" عاطل، بسبب خلافات مالية بينهم، عقب استدراجة الى منطقة نائية بحجة اعطائه مبلغ مالى.
وأضافت التحريات، انه عند وصول المجنى عليه قام المتهمان بالتعدى عليه وخنقة حتى فارق الحياة ثم القياه فى الترعة وفرا هاربين.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأول فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتوبت النيابة العامة التحقيق، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم الهارب.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على شاب ملقاة فى ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين عثور الاهالي على جثة شاب ملقاه فى ترعة المريوطية، وتمكنوا من انتشال الجثة، وتبين أنه يدعى "عبد الرحمن.ا"، ترزي، وبه آثار خنق حول الرقبة، تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة الهرم، أن وراء ارتكاب الواقعة صديقى المجنى عليه "محمد.خ" عاطل، و"بكار" عاطل، بسبب خلافات مالية بينهم، عقب استدراجة الى منطقة نائية بحجة اعطائه مبلغ مالى.
وأضافت التحريات، انه عند وصول المجنى عليه قام المتهمان بالتعدى عليه وخنقة حتى فارق الحياة ثم القياه فى الترعة وفرا هاربين.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأول فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتوبت النيابة العامة التحقيق، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم الهارب.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.