رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على أخطر لص موتوسيكلات بمنشاة ناصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على أخطر لص موتوسيكلات. 



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من أحد حراس الجراجات بمنطقة المنشية بدائرة القسم، مفادها تردد أحد الأشخاص على الجراج محل عمله، لإخفاء دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة .

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه.

وتبين أنه يدعى "ر ح"، 31  سنة، عاطل ومقيم ـ دائرة القسم ، مسجل خطر، سرقات عامة تحت رقم 20636 فئة "ج"  والسابق اتهامه في 15 قضية آخرهم 247 لسنة 2009م منشاة ناصر "مخدرات" وبحوزته  دراجة بخارية  ماركة هاوجيانج "بدون لوحات معدنية "مجهولة المصدر ، سلاح ناري "فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار".

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط  إعترف بسرقة الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته من ا م ، 26 سنة، موظف ببنك ومقيم ـ دائرة قسم شرطة الجمالية بإسلوب  " توصيل الأسلاك " .والمبلغ بسرقتها فى المحضر جنح الجمالية بتاريخ 26/12/2020م  وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع .

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة  أقر بمزاولته  نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب" توصيل الأسلاك " , واعترف بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الدراجتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة مقابر المجاورين الكائنة  بدائرة القسم باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة .

تحرر عن ذلك  المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق .

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معاك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه إثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.


الجريدة الرسمية