تعرف على التزامات صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة
يعتبر نشاط صانع السوق أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها بالمادة (27) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
ويقصد بنشاط صانع السوق توفير السيولة الدائمة للأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها، وذلك بضمان التعامل عليها خلال جلسة التداول.
ويأتى قرار البورصة المصرية بتفعيل مزاولة نشاط صانع السوق على الأسهم المتداولة، فى سياق الوفاء بالالتزامات التى أقرها قرار وزير الاستثمار رقم (293) لسنة 2007 بشأن إضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
التزامات صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة:
أقرت البورصة المصرية قواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة بإصدار قرار رئيس البورصة رقم 487 لسنة 2019.
وقامت البورصة المصرية بتحديد الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق طبقًا لما هو منصوص عليه بالمادة الثانية من نفس القرار.
كما تم تحديد التزامات صانع السوق والضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات وفقًا للمادة السادسة من ذات القرار.
الضوابط المتعلقة بالفرق السعري بين عروض البيع وطلبات الشراء، والحد الأدنى لقيمة العروض والطلبات عند ادخال كل أمر الواجب تطبيقها على الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لمعدلات السيولة التالية
التزامات صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات:
أقرت البورصة المصرية قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة بإصدار كل من القرار التنفيذى رقم 133 لسنة 2014، والقرار التنفيذى رقم 134 لسنة 2014.
وقامت البورصة المصرية بتحديد التزامات صانع السوق والضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات وفقًا للمادة الثالثة من القرار التنفيذى رقم 133 لسنة 2014.
ويقصد بنشاط صانع السوق توفير السيولة الدائمة للأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها، وذلك بضمان التعامل عليها خلال جلسة التداول.
ويأتى قرار البورصة المصرية بتفعيل مزاولة نشاط صانع السوق على الأسهم المتداولة، فى سياق الوفاء بالالتزامات التى أقرها قرار وزير الاستثمار رقم (293) لسنة 2007 بشأن إضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
التزامات صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة:
أقرت البورصة المصرية قواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة بإصدار قرار رئيس البورصة رقم 487 لسنة 2019.
وقامت البورصة المصرية بتحديد الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق طبقًا لما هو منصوص عليه بالمادة الثانية من نفس القرار.
كما تم تحديد التزامات صانع السوق والضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات وفقًا للمادة السادسة من ذات القرار.
الضوابط المتعلقة بالفرق السعري بين عروض البيع وطلبات الشراء، والحد الأدنى لقيمة العروض والطلبات عند ادخال كل أمر الواجب تطبيقها على الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لمعدلات السيولة التالية
التزامات صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات:
أقرت البورصة المصرية قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة بإصدار كل من القرار التنفيذى رقم 133 لسنة 2014، والقرار التنفيذى رقم 134 لسنة 2014.
وقامت البورصة المصرية بتحديد التزامات صانع السوق والضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات وفقًا للمادة الثالثة من القرار التنفيذى رقم 133 لسنة 2014.