رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط تشكيل عصابي لسرقة مركبات "التوك توك" في المنيا

أرشيفية
أرشيفية
سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات  "التوك توك".

 أكدت معلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بقيام (9 أشخاص ، لخمسة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة (الدراجات النارية - مركبات "التوك توك") متخذين من دوائر مركز شرطة (بنى مزار والعدوة "بالمنيا"- ببا "بنى سويف") مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.




وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم عدا أحدهم (محبوس إحتياطياً بمركز شرطة الفشن ببنى سويف على ذمة إحدى القضايا) .


وعثر بحوزتهم على ( 2 فرد خرطوش – سلاح أبيض - مركبة "توك توك مُبلغ بسرقتها" – مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة).


وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم (9) وقائع ، وحيازتهم للأسلحة المضبوطة لإستخدامها فى نشاطهم الإجرامى ، وأقروا بقيامهم ببيع الدراجات المستولى عليها لثلاثة عملاء لهم "سيئ النية" ، تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم ( المسروقات - فرد رصاص - مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة ) .


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية  .


نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية