رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سقوط عنصر اجرامى يدير وكرا لتجارة الحشيش والهيروين بالجيزة

المتهم
المتهم
سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من أحكام قضائية يدير وكرا لتجارة الحشيش و الهيروين بالجيزة .



أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام ( عاطل - سبق إتهامه فى  29 قضية " قتل ، سرقة بالإكراه ، سرقات متنوعة" ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 9 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "إستعراض قوة  - سلاح  - ذخيرة  - شروع فى قتل - سرقة " ،وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره فى  6 قضايا " تعامل فى مسروقات ، سرقة ، مبانى" )؛  بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمحل إختبائه وبحوزته (بندقية آلية وعددمن الطلقات من ذات العيار ، كمية من مخدرى الحشيش والهيروين، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .


بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته  السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة .


وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
Advertisements
الجريدة الرسمية