رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه في القليوبية

أرشيفية
أرشيفية
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه من أصحابها  فى القليوبية.

تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا  من سائق أنه أثناء قيادته سيارة ربع نقل "يعمل عليها" بدائرة المركز وبرفقته نجله ونجل مالك السيارة ، إعترضهم ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عياراً من بندقية آلية فأحدث إصابته وإستولوا على السيارة المشار إليها وهاتفين محمول ولاذوا بالفرار .


وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 عاطلين ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة ، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات كرهاً عن قائديها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وكذا (بندقية آلية – دراجة نارية) المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة ، وأضافا بتخلصهم من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بالطريق العام . 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

والظروف المخففة لعقوبة السرقة كالتالي: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية