ضبط مدير مخزن بداخله 200 أسطوانة أكسجين بالإسكندرية
تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (المدير المسئول عن مخزن " بدون ترخيص" لإسطوانات غاز الأكسجين كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من إسطوانات غاز الأكسجين "بدون ترخيص" من الجهات المختصة (تُستخدم لعلاج مصابى فيروس كورونا) بقصد حجبها عن التداول والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المخزن على 200 أسطوانة غاز أكسجين مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مشروعية حيازتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لا سيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .
ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وعثر بداخل المخزن على 200 أسطوانة غاز أكسجين مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مشروعية حيازتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لا سيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .
ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".