رئيس التحرير
عصام كامل

الداخلية تكشف ملابسات سرقة حمولة سيارة نقل بالإكراه في الفيوم

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
نحجت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف غموض وملابسات سرقة حمولة سيارة نقل بالإكراه بالفيوم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وإعادة المسروقات.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من سائق بشركة منتجات بيطرية يفيد بأنه أثناء قيادته سيارة نصف نقل محملة بكمية من الأعلاف خاصة بالشركة متجهة إلى محافظة المنيا على الطريق الصحراوى الغربى بنطاق دائرة مركز شرطة الفيوم ، قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى يحمل أحدهما سلاح نارى، بإستيقافه والإستيلاء على السيارة وحمولتها وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان السيارة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وتم ضبطها وحمولتها كما تم ضبط السيارة الملاكى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة قيادة عاطل- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")وعثر ، بداخلها على (سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاطلَين "لهما معلومات جنائية".

وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول بقصد السرقة ، حيث قاموا بإستئجار السيارة الملاكى لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن (السلاح النارى"المستخدم فى الواقعة").

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية