رئيس التحرير
عصام كامل

هل شراء السيارات بالتقسيط بمبادرة الإحلال يدخل في باب الربا؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل شراء السيارات بالتقسيط عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا أم لا"، وجاء رد الدار كالتالي: 


إن شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، ولا يوجد فيه شبهة ربا.

وأوضحت دار الإفتاء أن الشراء من خلال هذه المبادرة يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة "وهو التخريد"، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل بعد قبضٍ حكميٍّ من البنك للسيارة الجديدة، وكلاهما جائزٌ بلا شُبْهَة شرعية.


وأشارت الفتوى إلى أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة –والتي هي السيارة- بين البائع والمشتري، فكلُّ ذلك وللمصلحة العامة الحاصلة لكلٍّ من الدولة وللعميل يتَوجَّب القول بحلِّ هذه المعاملة التي تنطوي عليها المبادرة.
وأضافت دار الإفتاء أن هذه المبادرة تُحقِّق مصلحةً عامةً لكلٍّ من الدولة بتوفير الطاقة وللعميل مشتري السيارة الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة.

على أنَّ الصورة التي يتم فيها الشراء –من التخريد والتعاقد على السيارة الجديدة- تشتمل على عقدين، الأول: بيعٌ للسيارة القديمة "وهو التخريد"، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها. والثاني: مرابحة يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل.


وأكدت الدار في فتواها أن العقد الأول لا حرج فيه؛ فهو بيعٌ مُسْتَكمِل الأركان والشروط الشرعية، وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا أنه تضمَّن معاملتين؛ يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتَجَ –وهو السيارة- نقدًا من المعرض بثمن حالٍّ، ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد صاحب السيارة القديمة بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة.


وقالت الفتوى إنه "من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أم مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".


وناشدت دارُ الإفتاء -في ختام فتواها- الناسَ ألا يثيروا البلبلة فيما شأنه المصلحة العامة التي تَعْكِس الرؤية الثاقبة لما فيه صالح البلاد والعباد.


وأطلقت الحكومة في الأسبوع الأول من يناير الحالي المبادرة القومية لإحلال السيارات، ونظمت وزارة التجارة والصناعة المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، وأعلنت الحكومة عن تفاصيل المبادرة، التي سيتم تمويلها من جانب وزارة المالية والبنك المركزي عبر دعم الفائدة على القروض الخاصة بالسيارات الجديدة.

وتسعى الحكومة لإحلال نحو 250 ألف سيارة كمرحلة أولى تضم السيارات التاكسي والميكروباص، كما تضم السيارات الملاكي، وتوفر الحكومة لأصحاب تلك السيارات قروضا بفائدة ميسرة لا تتعدى 3% من أجل مساعدتهم في عملية الإحلال.

ومن المقرر أن تقوم زارة التجارة والصناعة، خلال الفترة المقبلة بدارسة الطلبات مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية للتأكد من دقة البيانات واستفياء الشروط المطلوبة، وأكدت أن من سينطبق عليهم الشروط سيتم توجيههم إلي البنوك من أجل الحصول على موافقة ائتمانية مبدئية من أحد البنوك ثم تسليم السيارة القديمة لتخريدها.


الجريدة الرسمية